الشيخ محمد الجواهري

208

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر ( 1 ) .

--> ( 1 ) وكما لو كان انتقال الأرض إلى الذمّي من المسلم بشرط في ضمن عقد الصرف ، فإنه يختلف حكم إسلامه بعد العقد ، فتارة يسلم بعد العقد والقبض في المجلس ، واُخرى بعد العقد وقبل القبض في المجلس . وعلى الأوّل لا خمس عليه لأن الملكية للأرض له حدثت بعد إسلامه ، وعلى الثاني عليه الخمس لأن الملكية حدثت له قبل الإسلام وحال كونه ذمّياً . ( 2 ) قيل : إن الصحيح التفصيل هنا بين القول بالكشف الحقيقي فكيون الخمس ثابتاً والكشف الحكمي فلا يكون ثابتاً ، إذ على الأوّل يتحقق تملك الذمّي للأرض الذي هو موضوع هذا الحكم بحسب الفرض ، حيث ينكشف بالإجازة تحقق الملك له من أوّل الأمر حقيقة ، وكون الشراء متأخراً زماناً وبعد إسلامه لا يضر بذلك بعد فرض أن الموضوع للخمس نتيجة الشراء وهو الملك كما تقدم في أصل المسألة ، فما عن بعض أساتذتنا العظام من القول بعدم